فان صريح الرواية ان كل ارض مملوكة للإمام عليه السلام وعليه تكون الأرض الميتة بالأصالة مملوكة له عليه السلام .
ولقائل ان يقول : ان المستفاد من قوله في جملة من الروايات وكل ارض خربة يدل على أن الميتة بالعارض مملوكة له عليه السلام فالميتة بالأصالة مملوكة له عليه السلام بالأولوية .
[ الجهة الثانية هي من الأنفال ]
« قوله قدس سره : وهي من الأنفال »
الخ لاحظ ما رواه ابن عمار « 1 » ولاحظ حديث أحمد بن محمد « 2 » .
وحديث داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والأجسام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك « 3 »
هذه هي الجهة الثانية فان المستفاد من جملة من النصوص كونها من الأنفال .
[ الجهة الثالثة أبيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض ]
« قوله قدس سره : نعم أبيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض » الخ
هذه هي الجهة الثالثة وهي صيرورة الأرض للمحيي بالاحياء فان السيرة جارية عليه بلا نكير وتدل على المدعى طائفة من النصوص .
منها ما عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 32 .