تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فان صريح الرواية ان كل ارض مملوكة للإمام عليه السلام وعليه تكون الأرض الميتة بالأصالة مملوكة له عليه السلام . ولقائل ان يقول : ان المستفاد من قوله في جملة من الروايات وكل ارض خربة يدل على أن الميتة بالعارض مملوكة له عليه السلام فالميتة بالأصالة مملوكة له عليه السلام بالأولوية .

[ الجهة الثانية هي من الأنفال ]

« قوله قدس سره : وهي من الأنفال » الخ لاحظ ما رواه ابن عمار « 1 » ولاحظ حديث أحمد بن محمد « 2 » . وحديث داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والأجسام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك « 3 » هذه هي الجهة الثانية فان المستفاد من جملة من النصوص كونها من الأنفال .

[ الجهة الثالثة أبيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض ]

« قوله قدس سره : نعم أبيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض » الخ هذه هي الجهة الثالثة وهي صيرورة الأرض للمحيي بالاحياء فان السيرة جارية عليه بلا نكير وتدل على المدعى طائفة من النصوص . منها ما عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 32 .