عما في الذمة وربما يرد عليه بأن ملكية الانسان لما في نفسه ان كانت امرا ممكنا فلا وجه للسقوط وان لم تكن ممكنة فلا وجه للحدوث وبعبارة أخرى : لا وجه للتفريق بين الحدوث والبقاء .
ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور ان المراد من الحدوث الملك التقديري الفرضي نظير ملكية الانسان للعمودين .
« قوله قدس سره : ويحتمل العود وهو ضعيف »
بل لا وجه له ويمكن الاستدلال على المدعى بوجه آخر أيضا وهو ان القدر المعلوم من الاجماع صورة امكان التراد وحيث إنه لا مجال له فلا خيار فلاحظ .
« قوله قدس سره : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة »
بأن نقول : يملك المدين ما في ذمته فيسقط . ويرد عليه انه لا موجب لتملكه ما في ذمته بمجرد الإباحة ولعله أشار إلى هذا بقوله « فافهم » واللّه العالم .
« قوله قدس سره : ولو نقل العينان »
فان القدر المعلوم من الاجماع صورة امكان التراد وأما إذا لم يمكن فلا خيار .
« قوله قدس سره : وكذا على القول بالإباحة »
الكلام فيه هو الكلام بلا كلام .
« قوله قدس سره : فيستصحب »
لا مجال للاستصحاب المذكور إذ المفروض ان موضوع التراد انعدم وارتفع الخيار وعوده خلاف مقتضى الاستصحاب فان مقتضاه عدم العود مضافا أن استصحاب الحكم الكلي معارض بعدم الجعل الزائد .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 96
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٩٦