بعوض وتمليك به والمراد من العين ليس الأمر الخارجي بل أعم منه ومن الكلى وان شئت قلت : ان البيع عبارة عن تمليك جسم طبيعي خارجي أو كلي بعوض .
[ والظاهر اختصاص المعوض بالعين ]
« قوله قدس سره : كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر . . . »
وهو ما رواه أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته قال : نعم أي ذلك شاء فعل « 1 » .
« قوله قدس سره : وبيع سكنى الدار . . . »
لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال :
سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها ربّ ابدا قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال :
نعم يبيعها على هذا « 2 » .
« قوله قدس سره : وكاخبار بيع الأرض الخراجية . . . »
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم فقال :
لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها « 3 » . وغيره من الأحاديث .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 72 الحديث : 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 21 من هذه الأبواب الحديث : 7 وغيره من الأحاديث .