Skip to main content

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — Page 306

Contributors:

P.306
وأما الكلام في الصغرى فعلى فرض تمامية الكبرى لا يتم الامر فيما هو محل الكلام إذ لا اشكال في أن البائع يملك العين للمشتري وان كان فضوليا كما أن المشتري يتملك العين وان لم يكن مالكا للثمن فمالك الثمن إذا أجاز فان أجاز ما وقع يكون على خلاف قانون المعاوضة على ما راموه من عدم المعقولية وان أجاز غير ما وقع لا مجال للصحة لأن المفروض ان ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع نعم على ما سلكنا لا مانع من إجازة ما وقع ولا يتوجه الاشكال المذكور فلاحظ . « قوله قدس سره : فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء » تارة يقوم دليل شرعي على الدعوى المذكورة في مورد وأخرى يتكلم على طبق القاعدة أما مع ورود نص عليه فلا كلام ولا اشكال فان الحكم الشرعي متبع وأما في الصورة الثانية فلا مجال للقول المذكور إذ كيف يمكن أن يتحقق التملك والتمليك في زمان واحد . وببيان واضح : لا بد من تصور أمور ثلاثة : الأول : التوكيل في التمليك من قبل المالك وقبول الوكالة . الثاني : التمليك من قبل الموكل وكالة وقبول الملكية اصالة . الثالث : البيع أو العتق وكل واحد من الأمور المذكورة يتوقف على الاخر ويتقدم التوكيل على التمليك زمانا كما أنه يتقدم التمليك على البيع أو العتق زمانا . « قوله قدس سره : فلما عرفت من منافاته » وقد عرفت عدم المنافاة ولذا قلنا إن السيرة العقلائية جارية على جواز اشتراء مالك الثمن شيئا للغير كاشتراء الخبز للسائل .