التي يقصد بها التمليك ومع قصد التمليك لا فرق في النتيجة بين أن يحكم الشارع بالملكية وبين ما يحكم بالإباحة فلاحظ .
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع :
« قوله قدس سره : قد عرفت ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الاجماع »
ربما يقال : انه يمكن الاستدلال على المدعى أي اعتبار اللفظ في العقود بأمور : الأول الشهرة العظيمة الفتوائية .
وفيه انه قد ثبت في محله ان الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بلا فرق بين العظيمة منها وغيرها .
الثاني : الاجماع المنقول . وفيه : انه قد تقرر في محله عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه سيّما في المقام حيث إنه يحتمل استناد المجمعين إلى بعض النصوص الذي نشير إليه إن شاء اللّه تعالى .
الثالث : جملة من النصوص وقد تعرضنا لهذه النصوص في أوائل بحث المعاطاة تبعا للشيخ حيث قال قدس سره « وقد يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار » فراجع ما ذكرناه هناك وملخص ما قلناه هناك ان الاخبار المشار إليها لا تدل على المدعى أما النص الوارد في بيع المصحف « 1 » فيدل على النهي عن بيع المصحف وجواز بيع الغلاف ونحوه .
وأما الخبر الدال على تحليل الكلام وتحريمه « 2 » فقد فرض في
هامش
( 1 ) تقدم في ص 59 .
( 2 ) تقدم في ص 59 .