تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
التي يقصد بها التمليك ومع قصد التمليك لا فرق في النتيجة بين أن يحكم الشارع بالملكية وبين ما يحكم بالإباحة فلاحظ .

مقدمة في خصوص ألفاظ البيع :

« قوله قدس سره : قد عرفت ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الاجماع » ربما يقال : انه يمكن الاستدلال على المدعى أي اعتبار اللفظ في العقود بأمور : الأول الشهرة العظيمة الفتوائية . وفيه انه قد ثبت في محله ان الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بلا فرق بين العظيمة منها وغيرها . الثاني : الاجماع المنقول . وفيه : انه قد تقرر في محله عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه سيّما في المقام حيث إنه يحتمل استناد المجمعين إلى بعض النصوص الذي نشير إليه إن شاء اللّه تعالى . الثالث : جملة من النصوص وقد تعرضنا لهذه النصوص في أوائل بحث المعاطاة تبعا للشيخ حيث قال قدس سره « وقد يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار » فراجع ما ذكرناه هناك وملخص ما قلناه هناك ان الاخبار المشار إليها لا تدل على المدعى أما النص الوارد في بيع المصحف « 1 » فيدل على النهي عن بيع المصحف وجواز بيع الغلاف ونحوه . وأما الخبر الدال على تحليل الكلام وتحريمه « 2 » فقد فرض في
هامش
( 1 ) تقدم في ص 59 . ( 2 ) تقدم في ص 59 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 105 | السيد تقي الطباطبائي القمي