منها بعد تمامية اسنادها فمنها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به « 1 » وهذه الرواية لا تعرض فيها للبيع .
ومنها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته 2 ، والمستفاد من هذه الرواية جواز البيع مع الأعلام .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك « 3 » والمستفاد من هذه الرواية جواز الاستصباح به ولا تعرض في الرواية لحكم بيعه .
ومنها ما رواه ابن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به « 4 » والمستفاد من الحديث جواز البيع مع الأعلام .
ومنها ما رواه إسماعيل ابن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله سعيد الأعرج السمان وانا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به قال : أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك وان كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والعسل كذلك ان كان جامدا « 5 » والمستفاد من
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 و 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5