ان أنا نلت منها ؟ الجواب : ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، والا فلا . « 1 » والسند لا اعتبار به . ومنها : ما رواه محمد بن عيسى عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بجوائز السلطان . « 2 »
ولا يستفاد من الحديث إلا جواز اخذ الجائزة من الظالم مضافا إلى أن السند ضعيف فان محمد بن عيسى الذي في السند لم يوثق .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني أظنك ضيقا ، قال : قلت :
نعم فان شئت وسعت علي ، قال : اشتره . « 3 » .
ولا يستفاد من الحديث الا جواز اشتراء الطعام من الظالم ، الا أن يقال إن الحديث بإطلاقه يدل على جواز شراء الطعام منه ولو مع العلم الاجمالي يكون بعض الأطراف حراما وكون جميع الأطراف محلا للابتلاء .
ومنها : ما رواه زرارة قال : اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة الف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال ، فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى علي ، قال : فأدى المال وقدم هؤلاء ، فذهب امر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال مبادرا للجواب :
هو له هو له ، فقلت له انه قد أداها فعض على إصبعه « 4 » . والحديث لا يرتبط بالمقام فان الحديث دال على عدم وجوب تسليم ثمن ما اشتراه إلى الظالم والقضية شخصية والوجه في قول الإمام عليه السلام غير معلوم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 15
( 2 ) عين المصدر الحديث 16
( 3 ) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث 2