المقيد بهذا القيد صورة نوعية في قبال بقية الصور والبيع يقع على الصورة الكذائية فكيف لا يكون المكتوب مملوكا وهذا مثل أن يقال إن الهيئة القائمة بالكوز أو بالكأس أو بغير هما لا تكون مملوكة لعدم وقوع الثمن في قبالها لكن الذي يرفع الأشكال انه لا دليل على الحرمة في الملحق به فكيف بالملحق إذ قد ذكرنا ان السيرة جارية على الجواز وعلى فرض الالتزام بحديث عثمان بن عيسى والقول بالحرمة في المصحف لا وجه لإلحاق غيره به .
« قوله قدس سره : الا ان يقال إن مناط الحرمة . . . »
قد ظهر مما تقدم منا ان شيئا من المذكورات لا يكون وجها للمنع فلاحظ .
[ الثانية جوائز السلطان وعماله ]
« قوله قدس سره : الثانية جوائز السلطان وعماله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا لا يخلو عن أحوال . . . »
الصور المتصور في المقام كما في المتن أربعة
الصورة الأولى : أن لا يعلم بكون الحرام في أمواله
أفاد الماتن قدس سره لا اشكال في جواز الأخذ للأصل والإجماع والاخبار أما الاخبار فنتعرض لها إن شاء اللّه تعالى وأما الاجماع فلاحتمال كونه مستندا إلى الاخبار وقاعدة اليد فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام فلا يكون حجة وأما الأصل فإن كان المراد منه قاعدة اليد اي مقتضى القاعدة فلا اشكال إذ لا ريب في تمامية قاعدة اليد وأما ان كان المراد من الأصل أصل الصحة بتقريب انه يحمل فعل المسلم على الصحة وحيث إن الجائر من المسلمين يحمل فعله على الصحة فيرد عليه ان المسلم عندهم حمل العقود والايقاعات الصادرة عن أهلها على الصحة إذا شك في فسادها مثلا إذا باع زيد داره من بكر