وقد تقدم انه لا تنافى بين العبادية وأخذ الأجرة فلا فرق بين الواجب والمستحب من هذه الجهة .
« قوله قدس سره : على أحد فرديه . . . »
بتقريب ان أحد فرديه لا يكون واجبا عليه بالخصوص فلا مانع عن أخذ الأجرة . وفيه انه قد ظهر مما تقدم ان صفة الوجوب لا تنافي أخذ الأجرة فلا وجه للتفصيل .
« قوله : وان قلنا بان اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع . . . »
وهذا التقريب تام فالأشكال متوجه ولكن الكلام في أصل الأشكال وقد مر عدم تماميته فلاحظ .
« قوله قدس سره : نعم تجوز النيابة »
قد تقدم الأشكال في النيابة .
« قوله فافهم »
يمكن أن يكون إشارة إلى عدم خروجه عن محل الكلام لأن المفروض ان العمل واجب على الأجير كما يكون واجبا على المستأجر . لكن يرد عليه انه لو قلنا بجواز النيابة وقطعنا النظر عما ذكرنا في النيابة لا وجه للأشكال لأنه يأخذ الأجرة على جعل نفسه نائبا فالأجرة في قبال الأمر غير العبادي .
« قوله قدس سره : ثم إنه قد يفهم . . . »
لا محصل تحت هذا الكلام فإنه لا دليل على هذه الدعوى فلا يكون مانع عن جواز أخذ الأجرة وصفوة القول إن المانع عن أخذ الأجرة أن يفهم من الشرع
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 433
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٣٣