وسلم نهى عن خصال تسعة عن مهر البغي وعن عسيب الدابة يعنى كسب الفحل وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب وعن مياثر الأرجوان « 1 » .
ومنها ما عن محمد بن علي بن الحسين قال نهي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب « 2 » ومنها ما روي عن الجعفريات « 3 » ومنها ما روي في الجعفريات أيضا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم انه نهى عن بيع الأحرار إلى أن قال : وعن عسيب الفحل 4 وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا فلا اعتبار بها ويدل على جواز إجارة الحيوان لهذه الفائدة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : ان كانت العرب لتعاير به ولا بأس « 5 » .
ومثلة في الدلالة علي المدعى ما رواه حنان بن سدير قال دخلنا على أبى عبد اللّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجام إلى أن قال : فقال له : جعلني اللّه فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه ، قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال ، قال لتعيير الناس بعضهم بعضا « 6 » .
فالنتيجة جواز بيع ما في الاصلاب وضعا وتكليفا واللّه العالم ومما ذكرنا ظهر انه لا اشكال في جواز بيع المني .
« قوله قدس سره لا ينتفع به المشترى . . . »
بل ينتفع به إذا كان البائع صاحب الحيوان فان صاحب الحيوان إذا باع ما في رحم الحيوان بصير المبيع ملكا للمشتري فيكون ولد الحيوان له وان شئت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3
( 3 ) ( 3 و 4 ) راجع ص 39 ومستدرك الوسائل الباب 10 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2
( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1