تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وسلم نهى عن خصال تسعة عن مهر البغي وعن عسيب الدابة يعنى كسب الفحل وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب وعن مياثر الأرجوان « 1 » . ومنها ما عن محمد بن علي بن الحسين قال نهي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب « 2 » ومنها ما روي عن الجعفريات « 3 » ومنها ما روي في الجعفريات أيضا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم انه نهى عن بيع الأحرار إلى أن قال : وعن عسيب الفحل 4 وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا فلا اعتبار بها ويدل على جواز إجارة الحيوان لهذه الفائدة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : ان كانت العرب لتعاير به ولا بأس « 5 » . ومثلة في الدلالة علي المدعى ما رواه حنان بن سدير قال دخلنا على أبى عبد اللّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجام إلى أن قال : فقال له : جعلني اللّه فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه ، قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال ، قال لتعيير الناس بعضهم بعضا « 6 » . فالنتيجة جواز بيع ما في الاصلاب وضعا وتكليفا واللّه العالم ومما ذكرنا ظهر انه لا اشكال في جواز بيع المني . « قوله قدس سره لا ينتفع به المشترى . . . » بل ينتفع به إذا كان البائع صاحب الحيوان فان صاحب الحيوان إذا باع ما في رحم الحيوان بصير المبيع ملكا للمشتري فيكون ولد الحيوان له وان شئت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 13 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 ( 3 ) ( 3 و 4 ) راجع ص 39 ومستدرك الوسائل الباب 10 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 ( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1