الخمر ويضرب بالطنبور « 1 » .
ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال يا نوف ؟ إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل فان نبي اللّه خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال : أما انها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلى أن قال أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة « 2 » .
ومنها : ما عن بعضهم عليهم السلام : قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا تستجاب دعائهم وترفع عنهم البركة « 3 » ومنها ما عن عبد اللّه بن علي « 4 » .
بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان النهي بلحاظ كون استعمالها داخلا في اللهو . وفيه انه بعد فرض تمامية اسنادها لا وجه لما ذكر فان المستفاد من تلك النصوص ان المحرم استعمال الآلات المعدة للهو كالعود ونحوه فلا تغفل .
الوجه الرابع : ما دل على حرمة اللهو على نحو الإطلاق
وهو ما رواه عبد اللّه بن علي بن موسى عن آبائه عن علي عليه السلام قال : كل ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر « 5 » فان المستفاد من هذا الحديث حرمة مطلق اللهو وان اللهو بما هو داخل في الميسر وفيه أولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا ان مفاده مقطوع الخلاف وخلاف الضرورة .
وأما حديث محمد بن أبي عباد وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال :
سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال : لأهل الحجاز « العراق خ ل » فيه رأي
هامش
( 1 ) نفس الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 4 ) سيأتي
( 5 ) نفس المصدر الحديث 15