ومنها ما رواه « المصدق » مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ولا على شراب الخمر ولا على صاحب الشطرنج والنرد « 1 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى « 2 » .
ومنها ما عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار « 3 » ومنها ما عن جامع البزنطي عن أبي بصير « 4 » .
ومنها ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه عند اللّه بن جندب 6 ومنها ما عن الحسين بن زيد « 7 » .
ومنها ما عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال . الشطرنج ميسر والنرد ميسر 8 ومنها ما عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام 9 .
وهذه النصوص وان كان أكثرها ضعيفة سندا لكن يكفي لاثبات المدعى المعتبر منها مضافا إلى أن الظاهر وصولها إلى حد التواتر فلا مجال للتأمل والأشكال في حرمة اللعب به .
الفرع السادس : أنه يحرم الحضور عند من يلعب بالشطرنج
ويحرم الحضور
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب احكام العشرة الحديث : 7
( 2 ) راجع ص 320
( 3 ) الوسائل الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
( 4 ) لاحظ ص . 321
( 5 ) ( 5 و 8 ) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 و 8
( 7 ) ( 7 و 6 و 9 ) لاحظ 320