ومنها ما رواه أبو إمامة عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : أربع لعنهم اللّه من فوق عرشه وأمنت عليه ملائكته : الذي يحصر نفسه فلا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه اللّه ذكرا والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها اللّه أنتي « 1 » والسند ضعيف .
ومنها ما رواه الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال « 2 » .
ومنها ما رواه في الفقه الرضوي عليه السلام : قد لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سبعة : الواصل شعره بغير شعره والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء « 3 »
ومنها ما رواه عروة قال دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز وفي يدها مسكتان فقالت : يكره للنساء أن يتشبهن بالرجال « 4 » .
ومنها ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، نهى النساء أن يكن متعطلات من الحلي أو يتشبهن بالرجال ولعن من فعل ذلك منهن « 5 » .
وهذه النصوص كلها ضعيفة سندا فالنتيجة عدم الدليل على حرمة التشبه على الإطلاق أو التشبه في اللباس فالحرام التذكر والتأنث ويؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو هريرة قال : لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المخنثين من
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 70 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب احكام الملابس الحديث 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث 4