. . . . . . . . . .
شرح
المؤجر المستأجر في تأخير تسليم الأجرة وأخرى يتعلق بنفس الاجل بان يشترط أن تكون الأجرة مؤجلة كالدين المؤجل أما على التقدير الأول فلا مانع عنه لوجود المقتضي وعدم المانع فان المؤجر له ان يأذن في التأخير وبالشرط يلزم عليه وأما على التقدير الثاني فلا أدري ما الوجه في الجواز فان الشرط لا يكون مشرعا فبأي دليل يمكن اثبات جواز التأجيل وضعا .