Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 278

Contributors:

P.278
ما ابرئت إلى آخره ويجوز أن يقول على الابراء ولو كان عوض الخلع ابراء المهر وبذل شيء آخر كليهما جمع بينهما في السؤال والجواب بأن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج عن موكلتي بذلت لموكلك المبلغ المعلوم وابرئت ذمته عن مهرها المسمى في العقد ليخلعها عليهما ويطلقها بهما ويقول وكيل الزوج بلا مهلة فهي حينئذ مختلعة على المبذول والابراء فهي طالق مرة وفي اشتراط ذكر لفظ الطلاق بعد الخلع في الصيغة المزبورة خلاف أحوطه ذلك كما أنه شرط في المباراة بلا اشكال ، وأما المباراة فصيغته كصيغة الخلع في جميع ما ذكر غير أنه يقول وكيل الزوجة ليبارئها بدل ليخلعها ويقول وكيل الزوجة بدل هي مختلعة هي مبارئة وجميع ما اعتبر وشرط في الخلع فكله معتبر وشرط في المباراة مضافا إلى أمور اعتبرت في خصوص المباراة : الأول : الكراهة الصريحة من الطرفين على ما مر . الثاني : أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل منه لا أزيد بخلاف الخلع فلا يشترط فيه ذلك . الثالث : اجماع الأصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة بخلاف الخلع فان في ذلك فيه خلافا وان كان الأحوط رعايته كما سبق . الرابع : جواز ذكر الإبانة بدل لفظ المباراة دون الخلع وان كان