Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 219

Contributors:

P.219
عليه على المهر المعلوم أو يقول بدل زوجت أنكحت والأولى تكرار الصيغة بكل منهما كما أن الأحوط ترك الجمع بينهما في صيغة واحدة مطلقا بان يقول أنكحت وزوجت إلى آخره وسائر صيغ هذه الصورة يعلم مما سبق وكذا لو كان أحد طرفي العقد ولي الصغير والطرف الآخر من سائر الاقسام ولا بد من كون العاقد أصيلا كان أو وليا أو وكيلا عارفا بمعنى الصيغة وكيفية إنشاء المعنى وبالعربية حتى يؤدي الصيغة بمعناها ومخارج حروفها وإعرابها صحيحة لا يترك الاحتياط بمراعاة عدم الوقف بالحركة أو الوصل بالسكون ، وأما المنقطع : وهو المتعة التي ذكرها اللّه تعالى في القرآن فيشترط فيه تعيين المدة والمبلغ فتقول المرأة للرجل متعتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ويقول الرجل قبلت لنفسي هكذا أو تقول هي أنكحتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم أو تقول زوجتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ويقول الرجل قبلت لنفسي هكذا والأولى اتيان الصيغة بجميع هذه الوجوه الثلاثة وان كان يكفي الواحدة منها كما أنه لا يترك الاحتياط البتة بإضافة صيغة أخرى إلى ذلك أيضا يكون النظر فيها إلى آخر المدة فقط فتقول هي متعتك نفسي إلى الاجل المعلوم بالمبلغ المعلوم ويقول هو قبلت لنفسي هكذا وكذا بالنسبة إلى أنكحتك نفسي وزوجتك نفسي وكذا في جميع أنحاء صيغة المتعة ولو كان هذا العقد بطريق التوكيل فيقول وكيل المرأة بعد تعيين المدة والمبلغ متعت