تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
عليه على المهر المعلوم أو يقول بدل زوجت أنكحت والأولى تكرار الصيغة بكل منهما كما أن الأحوط ترك الجمع بينهما في صيغة واحدة مطلقا بان يقول أنكحت وزوجت إلى آخره وسائر صيغ هذه الصورة يعلم مما سبق وكذا لو كان أحد طرفي العقد ولي الصغير والطرف الآخر من سائر الاقسام ولا بد من كون العاقد أصيلا كان أو وليا أو وكيلا عارفا بمعنى الصيغة وكيفية إنشاء المعنى وبالعربية حتى يؤدي الصيغة بمعناها ومخارج حروفها وإعرابها صحيحة لا يترك الاحتياط بمراعاة عدم الوقف بالحركة أو الوصل بالسكون ، وأما المنقطع : وهو المتعة التي ذكرها اللّه تعالى في القرآن فيشترط فيه تعيين المدة والمبلغ فتقول المرأة للرجل متعتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ويقول الرجل قبلت لنفسي هكذا أو تقول هي أنكحتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم أو تقول زوجتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ويقول الرجل قبلت لنفسي هكذا والأولى اتيان الصيغة بجميع هذه الوجوه الثلاثة وان كان يكفي الواحدة منها كما أنه لا يترك الاحتياط البتة بإضافة صيغة أخرى إلى ذلك أيضا يكون النظر فيها إلى آخر المدة فقط فتقول هي متعتك نفسي إلى الاجل المعلوم بالمبلغ المعلوم ويقول هو قبلت لنفسي هكذا وكذا بالنسبة إلى أنكحتك نفسي وزوجتك نفسي وكذا في جميع أنحاء صيغة المتعة ولو كان هذا العقد بطريق التوكيل فيقول وكيل المرأة بعد تعيين المدة والمبلغ متعت
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 219 | السيد تقي الطباطبائي القمي