Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 203

Contributors:

P.203
ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه الحي كسائر أمواله ولو لم يكن لأحدهما وارث حي فنصيبه للإمام عليه السّلام ولو لم يكن لكل منهما وارث غير الآخر ينتقل تركة كل منهما إلى الآخر ثم إلى الامام عليه السّلام ( 1 ) ولو كان لأحدهما مال دون الآخر أعطي مال صاحب المال لعديم المال وينتقل منه إلى وارثه ( 2 )
Commentary
على فرض تسليم وجود الاطلاق يقيد بما قيد بغيره كما هو الميزان وعلى الثالث بان هذا الإرث على خلاف القاعدة وانما نلتزم به للدليل الوارد في الباب بالخصوص مضافا إلى أن المتبع الدليل المقيد كما مر وعلى الثاني بأنه لم يقم دليل على تقديم الأضعف نصيبا بنحو الاطلاق بل الدليل وارد في خصوص الزوجين والدليل عليه ما رواه الفضل بن عد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة « 1 » ومثلها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة « 2 » وبمقتضى ما ذكرت من الرواية لا بد من الالتزام بهذا الترتيب في خصوص الزوجين والتعدي إلى غير المورد بدعوى ان علة التقديم الأضعفية دعوى بلا دليل واللّه العالم . ( 1 ) الامر كما افاده فان المقرّر الشرعي ان يرث الوارث ان كان والّا فيرثه الامام عليه السّلام . ( 2 ) كما صرح به في بعض الروايات لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى وما أشبهه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحدث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 201 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 203 | السيد تقي الطباطبائي القمي