Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 178

Contributors:

P.178
وعدم التبري من جريرته حين الاعتاق ( 1 ) .
Commentary
قال وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه للإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته « 1 » وفي المقام رواية رواها أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق « 2 » وهذه الرواية لو لم تكن قابلة للجمع مع تلك الروايات بالجمع العرفي يسقط كلا الطرفين فالنتيجة انه ان كان العتق تبرعا يوجب الإرث وان لم يكن تبرعا لا وجه للإرث لعدم الدليل عليه . ( 1 ) بالإجماع كما في بعض الكلمات وقد دلت جملة من الروايات على أن السائبة لا يكون للمعتق عليه ولاء لاحظ ما رواه ابن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من اعتق رجلا سائبة فليس عليه جريرته شيء وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك قال ومن تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له « 3 » ومثلها غيرها انما الكلام في معنى السائبة والذي تضمن تفسير
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب العتق ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب العتق ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .