Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 169

Contributors:

P.169
. . . . . . . . . .
Commentary
والأبواب والجذوع والقصب فترث من قيمتها ولا يخفى ان مقتضى اطلاق هذه الأشياء عدم الفرق بين ما يكون منفصلا عن البناء وبين ما يكون جزءا للبناء واما بقية ما تركه الميت فترث منه كما هو مقتضى القاعدة الأولية ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا فقال ليس لها منه نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها « 1 » ومقتضى هذه الرواية انها ترث من الطوب وبقرينة المقابلة والتصريح بأنها لا ترث من الرباع شيئا يختص الطوب بما يكون منفصلا لا ما يكون في البناء ومنها ما رواه ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث قال لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه قال : قلت فالبنات قال : البنات لهنّ نصيبهن منه قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى قال : لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم « 2 » وهذه الرواية لا بأس بها باسناد الصدوق إلى علي بن الحكم ومقتضى هذه الرواية انها ترث قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب واما من الأرض والعقار فلا ترث ومنها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام تارة وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أخرى وعن أحدهما ثالثة ان المرأة لا ترث من تركة زوجها
Footnote
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .