. . . . . . . . . .
Commentary
ومنها ما لو كان الطلاق باستدعائها يلزم أن تكون راضية بالطلاق ومع فرض رضائها به لا ترث بمقتضى عموم التعليل الواقع في بعض الروايات المستفاد منه ان عدم الإرث من جهة رضاها ففي كل مورد وجدت العلة وجد المعلول وهو عدم الإرث ويرد فيه أولا ان الاستدعاء أعم من رضاها بالطلاق بل ربما يكون الاستدعاء ناشيا من شدة غضبها وكراهتها لما صنع الزوج وثانيا ليس في المقام دليل معتبر يدل على هذه العلة إذ ما يدل على المدعى روايات إحداها مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض قال : ان مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وان تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها « 1 » وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار لإرسالها ، ثانيتها ما روي عن محمد بن علي عليهما السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه « 2 » وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا بربيع الأصم بل وبغيره .
ثالثتها : ما رواه محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
لا ترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات لأنّ العصمة قد انقطعت منهن
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .