Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 14

Contributors:

P.14
. . . . . . . . . .
Commentary
المنافي مع ملاك الرهن فلا مجال للقول بجوازه فان مرجعه إلى تجويز الجمع بين المتنافيين وأما وطي الجارية فإن كان الواطئ عالما بعدم تحقق الحمل لا نرى أيضا وجها للحرمة واما إذا كان شاكا في تحقق الحمل فأيضا يمكن القول بالجواز إذ يحرز بالاستصحاب الاستقبالي عدم تحقق الحمل نعم مع العلم بتحققه لا يجوز لعدم جواز بيع أم ولد فيكون منافيا مع عنوان الوثيقة وفي المقام حديثان يستفاد منهما التفصيل بالحكم بالجواز مع خلو المكان وعدم المانع أي المرتهن وعدمه مع وجود المرتهن لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له ان يطأها ؟ قال : فقال ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت أرأيت أن قدر عليها خاليا قال : نعم لا أرى به بأسا « 1 » ولاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر مثله الا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما « 2 » والاحتياط طريق النجاة هذا كله بالنسبة إلى تصرف الراهن واما المرتهن فعدم جواز شيء من هذه التصرفات له قبل حلول الأجل على طبق القاعدة الأولية إذ لا يجوز التصرف في مال الغير بدون رضاه لا تكليفا ولا وضعا ويؤكد المدعى ويؤيده ما ارسل عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : الراهن والمرهون ممنوعان من التصرف في الرهن « 3 » ويستفاد من حديثين جواز ركوب الدابة للمرتهن بشرط التعليق لاحظ ما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال : فقال ان كان يعلفه فله أن يركبه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الرهن ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) المستدرك الباب 17 من أبواب الرهن ، الحديث 6 .