پرش به محتوای اصلی

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحه 496

پدیدآورندگان:

ص۴۹۶
. . . . . . . . . .
شرح
لا بأس بما أكل « 1 » .

الجهة السادسة عشرة : أنه يجوز بيع الدين لثالث ولو بالأقل منه

إذا لم يكن على نحو يستلزم محذورا وهذا واضح ظاهر فان مقتضى دليل صحة البيع والتجارة جوازه بالنحو المذكور واللّه العالم بحقائق الأمور .
پاورقی
( 1 ) الباب 27 من هذه الأبواب .