پرش به محتوای اصلی

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
. . . . . . . . . .

الأمر السادس : أنه يصح الضمان حالا ومؤجلا

شرح
أقول : ان ثبت المدعى بالإجماع الكاشف فهو والّا يشكل الجزم بالجواز فان المستفاد من نصوص الباب ان ضمان الضامن تابع للدين فإن كان حالا فالضمان حال وإن كان مؤجلا فهو كذلك أيضا فلاحظ .

الأمر السابع : ان صيغة الضمان لا تكون مرهونة بنحو خاص

بل تتحقق بكل لفظ مبرز له واللّه العالم بحقائق الأمور .