Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 401

Contributors:

P.401
لموكلي فلان هكذا ولو كان الوكالة عن امرأة فيقول بدل موكلي موكلتي وبدل موكلك موكلتك ولكن لا يلزم التصريح بالوكالة أصلا كما ذكر بل يكفي قصدها وإن كان لا يعلم حينئذ كون المعاملة لنفسه أو للموكل الا باقراره .

[ النوع الثاني : بيع الجزئي بالجزئي ]

النوع الثاني : بيع الجزئي بالجزئي وهو يكون فيما كان كل من الثمن أو المثمن مشخصا وجزئيا خارجيا سواء كانا حاضرين فيقول البائع بعتك هذا المتاع بهذا الثمن ويقول المشتري قبلت أو كانا غائبين ولكن كانا معهودين معلومين عند المتعاقدين فيقول البائع بعتك ما علم بالثمن المعلوم أو بالشيء المعلوم أو بما علم ويقول المشتري قبلت أو كان المبيع حاضر أو الثمن غائب معهود فيقول البائع بعتك هذا بما علم أو بالشيء المعلوم أو بالشيء الفلاني ويقول المشتري قبلت أو كان الثمن حاضرا والمبيع غائب معهود فيقول البائع بعتك ما علم بهذا الثمن ويقول المشتري قبلت لنفسي ولو كان الغائب من الثمن أو المثمن الجزئي غير معهود عند المتعاملين لزم تعيينه بالأوصاف على وجه يرفع الجهالة عنه ولو كان الموجب أو القابل في هذه الصور وكيلا وأراد التصريح بالوكالة فهو على نسق ما ذكر في النوع الأول .

[ النوع الثالث : بيع الكلي بالجزئي ]

النوع الثالث : بيع الكلي بالجزئي وهو فيما يكون الثمن شيئا خاصا حاضرا أو غائبا معهودا أو معلوما بالوصف والمثمن كليا معينا بالوصف فيقول البائع بعتك ما علم بهذا أو بالشيء المعلوم أو بما علم