( مسألة 13 ) : ويشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب سواء كان الملك بالزراعة أو الغرس أو المساقاة أو البيع أو الهبة أو الصلح أو الاصداق أو بغيرها فلو انتقلت بعد تعلق الوجوب بها كان زكاتها على من انتقلت عند الذي تعلق بها الوجوب في ملكه ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة فيلاحظ النصاب والمقدار المخرج زكاة بالنسبة إلى ما عداه من غير استثناء للمؤن وساير الاخراجات ( 2 ) .
Commentary
النصوص ان النتاج عليها الزكاة كالأمهات بشرط حولان الحول عليها ويستفاد من النصوص بالفهم العرفي ان ابتداء الحول فيها زمان الولادة وأيضا يستفاد منها أن زمان رضاعها بحسب حكم الشارع الأقدس زمان السوم بلا فرق بين كون الأمهات سائمة أو معلوفة فلاحظ النصوص تصدّق .