Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 378

Contributors:

P.378
. . . . . . . . . .
Commentary
المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل « 1 » والظاهر انّ المستفاد من الحديث عدم جواز الاحتكار ومنها ما رواه أبو الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما عملك قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه قلت : يقولون محتكر فقال : يبيعه أحد غيرك قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر « 2 » والمستفاد من الحديث عدم جواز الاحتكار فالنتيجة انّ الاحتكار حرام في الجملة والمستفاد من الحديث التفصيل بين الانحصار وعدمه ويكون الحرمة تختص بصورة الانحصار في المحتكر كما أن المستفاد من حديث الحناط التفصيل بين وجود بايع آخر وعدمه فلا يحرم في الصورة الأولى ويحرم في الثانية .

المقام الثالث : في بيان ما يتعلق به الاحتكار شرعا وتعداده

والمستفاد من حديث غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس الحكرة الّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 3 » حصر الاحتكار في الخمسة المذكورة فيه ويلحق بها الزيت فإنه مذكور في الحديث بأحد سنديه .
Footnote
( 1 ) الباب 28 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الباب 27 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .