Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 360

Contributors:

P.360
. . . . . . . . . .
Commentary
تكون ناقلة أو كاشفة لا اشكال في عدم كونها علامة وامارة على الصحة بمعنى عدم تأثيرها بل المؤثر هو العقد والإجازة دليل وامارة على المؤثر فان هذا لا دليل عليه كما أنه لا مجال للقول بكونها كاشفة كشفا حقيقيا إذ لا يمكن الالتزام بتأثير المعدوم في الموجود ولا دليل على كونها مأخوذة على نحو الشرط المتأخر فيدور الأمر بين كونها ناقلة والانتقال يحصل من زمان الإجازة وبين كونها كاشفة كشفا حكميا من زمان العقد أو كشفا انقلابيا من ذلك الزمان والحق أن يقال أنها كاشفة كشفا انقلابيا أي بحكم الشارع يكون المبيع من زمان الإجازة محكوما بكونه داخلا في ملك المشتري والثمن داخلا في ملك المالك ويترتب عليه ما أفاده في المتن بالنسبة إلى نماء كل من العوضين والظاهر أنه لا فرق بين القول بالكشف الانقلابي وبين الكشف الحكمي من حيث النتيجة فلاحظ .

الشرط السادس : أن يكون البائع والمشتري قادرين على تسليم المثمن والثمن

والكلام في المسألة يقع تارة فيما هو مقتضى القاعدة وأخرى في الوجوه المتصورة للمنع فنقول

أما المقام الأول [ مقتضى القاعدة ]

فلا نرى وجها للشرط المذكور فان مقتضى اطلاق دليل صحة البيع والتجارة عدم الاشتراط

وأما المقام الثاني [ الوجوه المتصورة للمنع ]

فقد ذكرت وجوه للمنع :

الوجه الأول : الاجماع

وحال الاجماع في الاشكال ظاهر وصفوة القول انّ الاجماع لو حصل وتحقق يحتمل كونه مستندا إلى الوجوه المذكورة أو إلى بعضها فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام بل اجماع مدركي ولو احتمالا .

الوجه الثاني : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيما رواه الصدوق

في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السّلام وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن بيع المضطر