. . . . . . . . . .
Commentary
متقومة بأمر متحقق في المغتاب بالفتح كما أنه لا مجال للانتصار مع الشك في الجواز إذ مقتضى اصالة الصحة بالنسبة إلى عمل المغتاب بالكسر جواز فعله ومع الجواز لا مجال للانتصار كما تقدم واما إذا احرز ان المغتاب بالكسر يغتاب بلا مجوز يجب نهيه عن عمله واغتيابه وفي هذه الصورة إذا كان المذكور في كلام المغتاب بالكسر عيبا في بدن المغتاب بالفتح أو في حسبه ونسبه فيجب الانتصار مضافا إلى النهي عن المنكر بمقتضى النص الدال على وجوب الانتصار وأما إذا كان المذكور والمورد فعلا محرما صادرا عن المغتاب بالفتح فلا اشكال في وجوب النهي عن المنكر ويمكن القول بوجوب الانتصار أيضا بان يقال للمغتاب بالفتح كل أحد في معرض العصيان والعصمة خاصة بأهلها ويلزم ان لا يغترّ الانسان بنفسه فان النفس امارة بالسوء أعاذنا اللّه من الزلل .
الجهة التاسعة : في أنه هل يجب الاستغفار على المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح
ربما يقال بالوجوب لعدة نصوص منها ما رواه حفص بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كفارة الاغتياب قال : تستغفر اللّه لمن اغتبته كلّما ذكرته « 1 » ومنها ما في الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من ظلم أحدا فعابه فليستغفر اللّه له كما ذكره فإنه كفارة له « 2 » ومنها ما رواه انس بن مالك قال : قالFootnote
( 1 ) الوسائل : الباب 155 من أبواب العشرة ، الحديث 1 .
( 2 ) المستدرك : الباب 135 من أبواب العشرة ، الحديث 1 .