Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 159

Contributors:

P.159
. . . . . . . . . .

الفرع الثالث : أنه لو اشتراه بالذمة

Commentary
فإن كان قاصدا من أول الأمر الأداء من المال الذي فيه الخمس لا يخلو البيع عن اشكال والحق أنه لا وجه للبطلان بل لو كان من قصده عدم دفع القيمة لا وجه للبطلان غاية ما في الباب أنه مصداق للتجري ويستحق العقاب .

الفرع الرابع : أنه لو لم يكن قاصدا من أول

لكن اتفق انه أدى ما في الذمة بمال فيه الخمس يكون البيع صحيحا ولكن تكون ذمته مشغولة بالبدل حيث اتلف مال الغير . أقول : تحقق الضمان يتوقف على الاتلاف ومجرد الأداء لا يوجب الاتلاف وكيف كان إذا فرض التلف يكون ضامنا اما لأجل الاتلاف وأما قاعدة على اليد ما اخذت كما أنه ضامن للبائع بمقدار خمس الثمن حيث أنه مال الغير فلا يصل إلى البائع تمام الثمن .