. . . . . . . . . .
Commentary
الأحوط ان يستأذن من الحاكم الشرعي ويدفع نصفه للسادة الفقراء ونصفه لأهل العلم منهم وان يقصد التكليف الواقعي لكن بعد الفحص والظاهر أن نظره فيما أفاده إلى أن الذي أفاده يحصل به الامتثال على كلا التقديرين أي إن كانت الوظيفة التخميس فقد حصل بما ذكر وان كان الواجب التصدق فأيضا يحصل به ويرد على ما أفاده أولا ان مقتضى اطلاق حديث ابن مروان التخميس وثانيا ان طريق الاحتياط الذي أفاده لا يحصل به الاحتياط لان ما يدفعه ان كان صدقة يكون مقتضى الاحتياط عدم اعطائه للسيد كما أن ما أفاده من التأخير إلى ما بعد الفحص ينافي الاحتياط .
ولما انجر الكلام إلى هنا لا بأس للتعرض لحكم مجهول المالك فنقول قد ذكرت في المقام وجوه :
الوجه الأول : أنه لا بد من دفعه إلى الامام عليه السّلام
لاحظ ما رواه داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رجل اني قد أصبت مالا واني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه قال : فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام واللّه ان لو أصبته كنت تدفعه اليه قال : اي واللّه قال : فأنا واللّه ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الأمن مما خفت منه قال فقسمته بين اخواني « 1 » والحديث لا يرتبط بما نحن فيه إذ يمكن أن يكون المال الضائع مملوكا ملكا شخصيا للإمام عليه السّلام ولذا أمر بتقسيمه بلا اشتراط الفقر في الآخذ .الوجه الثاني : العمل فيه واخراجه صدقة قليلا قليلا
والدليل عليه ما رواهFootnote
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .