Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 471

Contributors:

P.471
كما لو ورد عليه الضيف في آخر جزء من شهر رمضان بحيث إذا ظهر هلال شوّال كان يصدق عليه أنه ضيفه عرفا ( 1 ) ولو لم يأكل منه بعد شيئا ( 2 )
Commentary
لا يقال لا مانع من التمسك باطلاق الروايات والالتزام بالوجوب ولو مع تأخر عنوان العيلولة عن وقت تعلق الوجوب فإنه يقال ليس في الأدلة اطلاق من هذه الجهة حيث أنها غير ناظرة إليها بل المستفاد منها تعلق الوجوب بالأداء بالمكلف من ناحية من يكون في عيلولته وأما وقت تعلق الوجوب فالظاهر اتحاده مع أصل الوقت نعم على مذاقه يتم ما ادعاه وأما من يرى انّ الوقت هو طلوع الفجر فله أن يلتزم بكفاية صدق العيلولة في ذلك الوقت الا أن يقوم اجماع على خلافه وأما على مذهبنا من عدم نص يدل على التوقيت والتشبث بالأصل العملي فيلزم أن تكون العيلولة صادقة من أول الغروب إلى طلوع الفجر وبعبارة واضحة يكفي تحقق العنوان وقت طلوع الفجر الا أن يقوم اجماع على الخلاف . ( 1 ) هذه المسألة مما اختلفت فيها الآراء فعن الشيخ والمرتضى اشتراط الضيافة طول الشهر وعن المفيد الاكتفاء بالنصف الأخير وعن ابن إدريس والفاضل في المختلف الاجتزاء بليلتين أخيرتين وعن التذكرة والمنتهى الاكتفاء بليلة واحدة وعن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشرة الأخيرة وعن جماعة الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يعمل الهلال وهو في ضيافته ولا يخفى أنّ الميزان بصدق الحيلولة وهي تحصل بما ذكر في المتن على ما رامه من كون وقت الوجوب أول الليل . ( 3 ) لصدق العيلولة التي تكون موضوعا للحكم .