وعلى الزوج حينئذ كفارتان أيضا على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : من أفطر ولو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا ( 2 ) .
Commentary
يوجب الكفارة يكون لما أفاده وجه لكنه يشكل وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع لاختصاصه بصورة تحقق الافطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع ولو بعد الافطار عن عذر مثل المقام فالمكره على الافطار إذا أفطر ثم جامع عمدا يمكن أن يقال بأنه لا دليل على وجوب الكفارة عليه بل لنا أن نقول لا تجب الكفارة في المقام وإن قلنا بوجوبها في مطلق الجماع لانصراف الدليل عن الاستدامة في الجماع فان المفروض أن حدوثه بالاكراه الرافع لوجوب الكفارة والدليل الدال على وجوبها بنحو الاطلاق على فرض وجوده ينصرف عن ابقاء الجماع الذي حدث اكراها لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن الافطار لا يتحقق بالجماع الاكراهي إذ لا يصدق عليه انها جامعت فلا يتم ما قلنا كما انّ الانصراف الذي ادعيناه ليس على ما ينبغي فإنه على فرض تسلمه بدوي فلاحظ .
( 1 ) بل يمكن أن يقال على الأقوى لأنه بعد صدق العنوان الاكراه في أول الأمر يتحقق موضوع تعدد الكفارة وبعد المطاوعة يصدق عليها انها جامعت فلا تنافي بين تعدد الكفارة على الزوج بحدوث الجماع الاكراهي ووجوب الكفارة عليها بقاء بالمطاوعة .