. . . . . . . . . .
الفرع الخامس : أنه يأتي بكل ما يجب عليه ويتابع الامام
Commentary
الا إذا استلزم ترك المتابعة والا تختل الجماعة نعم بالنسبة إلى القراءة الدليل قائم أن يأتي بها ويلحق بالامام في الركوع كما مرّ .
الفرع السادس : أنه لو كانت أخيرة الامام أولى المأموم
أفاد قدّس سرّه بانّ الواجب في هذه الصورة عين الصورة الأولى ، المستفاد من حديث زرارة « 1 » أنه يقعد إلى أن يسلم الامام فلا نرى وجها للزوم كون قعوده متجافيا كما أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب أي وجوب الجلوس إلى أن يسلم الامام وقد تقدم منا الاشكال في جواز الانفراد في الأثناء اللهم الا أن يقال مقتضى حديث الحلبي « 2 » باطلاقه وجوب الاقعاء في الركعة الأخيرة للإمام فلاحظ . بقي شيء وهو أنّ الماتن حكم بلزوم كون راحتي المصلي على الأرض ولم نجد له دليلا والمتعارف الجاري بين المتشرعة وضع رؤوس الأصابع على الأرض واللّه العالم .Footnote
( 1 ) لاحظ ص 247 .
( 2 ) لاحظ ص 257 .