. . . . . . . . . .
Commentary
التقريب الذي ذكر لبطلان التقديم الا أن يقوم دليل على الجواز والاجزاء في مورد أضف إلى ذلك طائفة من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة الّا لوقتها وكذلك الزكاة إلى أن قال وكل فريضة انما تؤدى إذا حلّت « 1 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال : لا أتصلي الأولى قبل الزوال « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قلت فمن لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال يعيد « 3 » ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام وقت المغرب إذا غاب القرص فان يأتيه بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة الحديث « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته « 5 » ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام ايّاك ان تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول « 6 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له « 7 » ومنها ما رواه محمد بن الحسن العطار عن
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 6 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
( 7 ) نفس المصدر الحديث 7 .