( مسألة 23 ) : لو نسي الركوع وهوى إلى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته إلى الأرض رجع إلى القيام وركع عنه وأتمّ الصلاة واحتاط بإعادتها وإن كان وجوبها غير معلوم ( 1 ) .
Commentary
ذكره سيدنا الأستاد ويستفاد من حديث ابن يقطين كفاية التسبيحة الواحدة فالنتيجة أنه لا وجه لاختصاص الكفاية بالمرة الواحدة بحال الضرورة كما في المتن .
الجهة السادسة : أنّ الأفضل أن يكون الذكر وترا
ويمكن أن يكون الوجه في نظره . ما رواه هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال : تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع « 1 » والحديث لا يعتد به سندا فانّ قاسم بن عروة في السند والمستفاد من حديث أبان « 2 » انّ رئيس المذهب عليه السّلام سبّح في الركوع ستين مرة واللّه العالم بحقائق الأمور .[ لو نسي الركوع وهوى إلى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته إلى الأرض ]
( 1 ) الأمر كما أفاده فإنه لو تذكر قبل وصول جبهته إلى الأرض يكون المحل باقيا للاتيان بالركوع فيجب أن يقوم ويركع عن القيام ولا يوجب الهوي إلى السجود فساد صلاته إذ المفروض أنّ الهوي والنهوض لا يكونان من الأجزاء الصلاتية فلا يكونان زيادة فيها .Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الركوع الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 257 .