Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 253

Contributors:

P.253
بل الأحوط عدم حصول الطهارة بهما ( 1 ) . وكذا لا يجوز استعمال الأجسام المحترمة كتربة المشاهد المشرّفة وأوراق الكتب الشرعية والقطعة من ثوب الكعبة المعظّمة وأمثال ذلك ( 2 ) بل قد يوجب في بعض صوره الكفر ( 3 ) .
Commentary
( 1 ) فإنّ المستفاد من أخبار الباب ذلك على ما تقدّم ، وتقدّم النقاش فراجع . ( 2 ) لمنافاته مع احترامها ويوجب هتكها فلا يجوز . ( 3 ) كما لو يستنجي بالتربة نعوذ باللّه معاندا لمشرّفها فإنّا ذكرنا في بحث نجاسة الكافر أن المستفاد من الأدلّة أنّ المعاند لهم عليهم السّلام كافر ، فراجع .