Skip to main content

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — Page 9

Contributors:

P.9
قوله : ان المستفاد من كلمات جماعة ان الأصل هنا قابل لإرادة معان . . . ( 1 ) .
Commentary
الظاهر منه الالزام المطلق حيث جعله مقابلا للفسخ ، فلا يختص الاشكال النقضي للشيخ قدس سره بالخيار المشترك بل يجري في الخيار المختص أيضا ولا يلتزم به قدس سره . وأما حلافان تثبيت العقد من ناحية أحد الشريكين يلزم من هذه الناحية وان كان غير لازم من ناحية الشريك الاخر ، وكذا في الخيارات المتعددة ، فان اسقاط خيار واحد كخيار العيب مثلا يوجب لزوم العقد من هذه الجهة ولا ينافي أن يكون غير لازم من ناحية خيار آخر كخيار الحيوان مثلا . والحاصل ان الخيار عبارة عن تثبيت العقد وازالته ، ولا يرد عليه شيء مما سبق لا يقال : ان تعريف الخيار بتثبيت العقد ينتقض بباب الشفعة ، فان الشفيع أيضا له تثبيت العقد وازالته والحال أنهما ليس بخيار . لأنا نقول : ان الشفيع لا يجوز له إزالة العقد ، بل له أن ينقل المبيع عن المشتري إلى عهدة نفسه . كيف مع أن تحقق الشفعة يتوقف على صحة العقد ومع ازالته لا تتحقق الشفعة كما هو واضح .

[ المقدمة الثانية أن الأصل في البيع اللزوم ]

( المقدمة الثانية ) انه ذكر بعض تبعا للعلامة أن الأصل في البيع اللزوم ، لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك وحصل الملكية والأصل بقاؤها ، هذا أولا وثانيا ان العقد موضوع لغرض وهو انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه .

[ معاني الأصل ]

أفاد الشيخ ان الأصل هنا قابل لإرادة معان :

الأول : ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة ،

بمعنى أنا نرى عند التفحص أن غالب أفراد البيوع غير قابلة للانحلال بالفسخ ، ويحصل من ذلك الظن بلزوم كافة البيوع ، وإذا شك في لزوم فرد من البيع وجوازه بأن هذا هل هو من قبيل غالب أفراد البيوع حتى يكون لازما أو من قبيل الافراد