پرش به محتوای اصلی

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحه 410

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰
قوله : السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور ( 1 ) .
شرح
أن يعطي دينارا من زيد يكون لزيد حق المطالبة ، وهو كما ترى . هذا أولا ، وثانيا لو سلم أنه ذو حق ولكن ليس حقه في عرض حق البائع بل في طوله ، ولازمه انتفاؤه بانتفائه . وبعبارة أخرى : في صورة بقاء البائع يكون هذا الحق للعبد ، وأما مع عدمه فلا ، وأما بالنسبة اليه تعالى فأيضا لا مقتضى لوجود الحق ، بلا فرق بين أن يطلب منه بطلب وجوبي أو غيره . نعم في الطلب الوجوبي للأمر بالمعروف مجال واسع ، ولكن هذا قدر مشترك بين جميع الواجبات ، والزائد على هذا المقدار لا دليل عليه .

[ المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور ]

أقول : اعلم أن العقد الواقع للمبيع تارة يكون صورة نوعية عرفية كالحمارية والبقرية ، وأخرى يكون وصفا خارجيا غير داخل في حقيقة الشئ كالكتابة للعبد ، وثالثة يكون من قبيل كمية الأشياء ومقدارها كقوله « بعتك هذه الصبرة بشرط أن تكون عشرة أصوع » . أما القسم الأول فلا سبيل مع انتفائها إلى الصحة ، فان الصورة النوعية العرفية مقومة للمعاملة وبدونها لا تصح . وأما القسم الثاني فلا يكون وجوده دخيلا في الصحة الا بنحو التعليق المبطل للعقد وتخلفه يوجب الخيار فقط . وأما الثالث فتارة يبحث فيه ثبوتا وأخرى اثباتا ، أما الكلام فيه من ناحية الثبوت فالحق أنه يتصور فيه أن يكون جزءا من المبيع ويتصور أن يكون شرطا بحيث لا يقسط عليه الثمن ، فإنه يمكن ايقاع المعاملة على ما يكون موجودا خارجا على نحو الاطلاق ويشترط فيه أن يكون كذا مقدارا ويمكن ايقاع المعاملة على
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحه 410 | الشيخ علي المروجي القزويني