پرش به محتوای اصلی

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحه 332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲
. . . . . . . . . .
شرح
وأما العيوب المتجددة فأفاد المصنف أنه يصح البراءة من تلك العيوب بمقتضى دلالة « المؤمنون عند شروطهم » . وربما يشكل بأنه من اسقاط ما لم يجب . لكن فيه ما مر من أنه ليس عليه دليل ، والقدر المعلوم من الاجماع غير هذا المورد ، لكن الاشكال كما ذكرنا سابقا من ناحية عدم الدليل على جواز اسقاط الحق الذي يتحقق بعد ذلك ، ولكن الحق ان التبري يرجع إلى عدم اشتراط الخيار ، وهذا ليس اسقاطا للحق . ان قلت : يلزم منه الغرر . قلت : ان العيب الحادث في المبيع بعد العقد لا يوجب الغرر . ان قلت : العيب الحادث في زمان الخيار يوجب الخيار فيعود محذور اسقاط ما لم يجب . قلت : على فرض تمامية هذا المطلب وثبوت الخيار بمثله يدخل تحت دليل صحة التبري . ثم إن المصنف أفاد بأن البراءة في المقام يحتمل فيها معان ، وذكر ثلاثة معان : عهدة العيوب ، ضمان العيب ، حكم العيب . والحق أن البراءة المستفادة من الدليل معناها عدم تعهد البائع بشئ من قبول الفسخ وأداء الأرش ، وهذا هو الصحيح ، واما البراءة عن عهدة العيب فيمكن أن يرد فيه بأن العيب أمر تكويني وليس متعلق عهدة البائع ، كما أن البراءة من الحكم لا معنى له ، فان الحكم أمره بيد الشارع . نعم ضمان العيب معناه تعهد أدائه والبراءة منه عدم التعهد . ثم إن التبري هل يكون مؤثرا في سقوط بقية الآثار ككون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له بحيث لو مات الحيوان بالعيب الموجود في المبيع وكان
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحه 332 | الشيخ علي المروجي القزويني