پرش به محتوای اصلی

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
( والجرح ، ثم السكين ، والخنجر ) ونحوها ( متدرجا ) في دفعه ( إلى الأيسر ) ، فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن ، ولو لم يندفع إلا بالقتل فعل ، ولا ضمان .