پرش به محتوای اصلی

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
وعلى المشهور ( 1 ) يكون مع الأثر لقطة ( 2 ) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل ( 3 ) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه .
شرح
( 1 ) من كون الأثر دالا على الملك . ( 2 ) لأنه مع الأثر مملوك ، ومع عدم معرفة مالكه يكون لقطة . ( 3 ) وهي أصالة الإباحة .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحه 284 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي