( الحاصل ) بينهما ، لتساويهما في سبب الاستحقاق ، وإمكان الجمع بينهما فيه ( 1 ) بالقسمة ، وإن ( 2 ) لم يمكن الجمع بينهما للأخذ ( 3 ) من مكان واحد .
هذا ( 4 ) إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما ، وإلا ( 5 ) أشكل القول بالقسمة لعدم اختصاصهما به ( 6 ) حينئذ ( 7 ) ، ( وإلا ) يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب ( 8 ) ، أو لعدم قبوله لها ( 9 ) ( أقرع ) ، لاستوائهما في الأولوية وعدم إمكان الاشتراك ، واستحالة الترجيح فأشكل المستحق فعيّن بالقرعة ، لأنها ( 10 ) لكل أمر مشكل أخرجته القرعة أخذه أجمع ، ولو ( 11 ) زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة
شرح
- برضاهما فلا بحث ، وإن لم يمكن الجمع أقرع بينهما لاستوائهما في الأولوية مع عدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح فأشكل المستحق ، والقرعة لكل أمر مشكل ، وعليه فمن أخرجته القرعة ، قدّم ويأخذ حاجته .
وقيل كما في الشرائع والتذكرة أنه ينصب الحاكم من يقسّمه بينهما لاستوائهما في الاستحقاق مع انتفاء المرجح لأحدهما بالتقديم واستحسنه المحقق في الشرائع وغيره ، وقيّده الشارح والماتن في المسالك والدروس بقبول المعدن للقسمة وإلا فمع العدم فالقرعة أحسن .
( 1 ) في الحاصل .
( 2 ) وصلية .
( 3 ) تعليل لعدم إمكان الجمع بينهما من ناحية ضيق المكان ، ومع ذلك فالقسمة لأن الحاصل قابل للقسمة بينهما مع إيفاء غرض كل منهما بالمقسوم .
( 4 ) أي الحكم بالقسمة بينهما .
( 5 ) فإن زاد .
( 6 ) أي لعدم اختصاص المتوافيين بالمعدن .
( 7 ) أي حين زيادته عن مطلوبهما ، ولا وجه للإشكال لأن المدار على تقسيم الحاصل لا تقسيم جميع المعدن .
( 8 ) أي لقلة الحاصل من المعدن فلا يفي بغرضهما ، والتفريق بين المعدن الذي يفي بالغرض وغيره مما ستأتي له تتمة فانتظر .
( 9 ) أو لعدم قبول الحاصل للقسمة .
( 10 ) أي القرعة .
( 11 ) شرطية .