منه ( 1 ) عملا بشاهد الحال ( 2 ) ، إلا مع النهي ( 3 ) ولا يجوز ذلك ( 4 ) من المحرز في الإناء ( 5 ) ، ولا مما يظن الكراهية فيه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) .
ولو لم ينته الحفر في النهر ، والعين إلى الماء بحيث ( 8 ) يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر ( 9 ) .
( وكذا ) يملك الماء ( من احتقن ( 10 ) شيئا من مياه الغيث ، أو السيل ) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر ( 11 ) .
ومثله ( 12 ) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ( 13 ) ، ونحوها ( 14 ) إلى مكان بنية التملك ، سواء أحرزها ( 15 ) فيه ( 16 ) أم لا ( 17 ) ، حتى لو أحرزها في ملك الغير وإن
شرح
( 1 ) من الماء المملوك بالحفر مع قصد التملك .
( 2 ) فيشمل صورة الشك في الاذن .
( 3 ) ومعه لا معنى لشاهد الحال .
( 4 ) من الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه .
( 5 ) لعدم شاهد الحال فيه .
( 6 ) أي مما يظن كراهية استعماله فلا يجوز الوضوء ونحوه منه إذ لا معنى لشاهد الحال مع الكراهة كما أنه لا معنى له مع النهي .
( 7 ) سواء محرزا في الإناء أم في النهر أم في غيرهما .
( 8 ) قيد للحفر المنفي وليس للنفي كما هو واضح .
( 9 ) وقد مرّ في إحياء الموات ، والحفر إحياء للعين أو البئر فالشروع فيه يفيد تحجيرا موجبا للأولوية .
( 10 ) أي حبسه .
( 11 ) أي كمسألة من حفر نهرا في مباح وأوصله بالنهر المباح فدخل فيه الماء ، فإنه يملك الماء لتحقق الإحراز مع نية التملك ، بل كل من الحفر والاحتقان آلة لتحصيل الماء المباح كالشبكة التي هي آلة لحيازة السمك من البحر .
( 12 ) أي ومثل الاحتقان .
( 13 ) وهي النهر الصغير .
( 14 ) نحو الساقية كالقناة والترعة بحيث أجرى ماء الغيث في هذه المذكورات إلى مكان .
( 15 ) أي المياه .
( 16 ) في المكان الذي أجرى الماء إليه .
( 17 ) لتحقق الإحراز بالجريان فلا داعي لإحرازها في المكان المذكور .