تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
منه ( 1 ) عملا بشاهد الحال ( 2 ) ، إلا مع النهي ( 3 ) ولا يجوز ذلك ( 4 ) من المحرز في الإناء ( 5 ) ، ولا مما يظن الكراهية فيه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) . ولو لم ينته الحفر في النهر ، والعين إلى الماء بحيث ( 8 ) يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر ( 9 ) . ( وكذا ) يملك الماء ( من احتقن ( 10 ) شيئا من مياه الغيث ، أو السيل ) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر ( 11 ) . ومثله ( 12 ) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ( 13 ) ، ونحوها ( 14 ) إلى مكان بنية التملك ، سواء أحرزها ( 15 ) فيه ( 16 ) أم لا ( 17 ) ، حتى لو أحرزها في ملك الغير وإن
شرح
( 1 ) من الماء المملوك بالحفر مع قصد التملك . ( 2 ) فيشمل صورة الشك في الاذن . ( 3 ) ومعه لا معنى لشاهد الحال . ( 4 ) من الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه . ( 5 ) لعدم شاهد الحال فيه . ( 6 ) أي مما يظن كراهية استعماله فلا يجوز الوضوء ونحوه منه إذ لا معنى لشاهد الحال مع الكراهة كما أنه لا معنى له مع النهي . ( 7 ) سواء محرزا في الإناء أم في النهر أم في غيرهما . ( 8 ) قيد للحفر المنفي وليس للنفي كما هو واضح . ( 9 ) وقد مرّ في إحياء الموات ، والحفر إحياء للعين أو البئر فالشروع فيه يفيد تحجيرا موجبا للأولوية . ( 10 ) أي حبسه . ( 11 ) أي كمسألة من حفر نهرا في مباح وأوصله بالنهر المباح فدخل فيه الماء ، فإنه يملك الماء لتحقق الإحراز مع نية التملك ، بل كل من الحفر والاحتقان آلة لتحصيل الماء المباح كالشبكة التي هي آلة لحيازة السمك من البحر . ( 12 ) أي ومثل الاحتقان . ( 13 ) وهي النهر الصغير . ( 14 ) نحو الساقية كالقناة والترعة بحيث أجرى ماء الغيث في هذه المذكورات إلى مكان . ( 15 ) أي المياه . ( 16 ) في المكان الذي أجرى الماء إليه . ( 17 ) لتحقق الإحراز بالجريان فلا داعي لإحرازها في المكان المذكور .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 197 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي