پرش به محتوای اصلی

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحه 47

پدیدآورندگان:

ص۴۷
أيضا لتفريطه ، وإن كان قد غره بأن المال له اتجه رجوعه عليه لمكان الغرور ، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده ، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه .