أيضا لتفريطه ، وإن كان قد غره بأن المال له اتجه رجوعه عليه لمكان الغرور ، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده ، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد حسن الترحيني العاملي
ص٤٧