پرش به محتوای اصلی

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحه 86

پدیدآورندگان:

ص۸۶
مطلقا ( 1 ) لأنه لم يخرج عن ملك المالك . وفي الاستثناء نظر ، لأن العلة في نفس الأمر مشتركة ، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا وإن برئ الدافع ، بل يبقى المال مضمونا عليه ، وتعذر الارتجاع مشترك ، والنص مطلق .
شرح
- وفيه : إن النص وارد فيما لو خرج المال عن مال المالك إلى غر المستحق وهنا لم يخرج أبدا فالتعدية قياس . ( 1 ) بحث أو لم يبحث .