تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع ) استنادا ( 1 ) إلى مقطوعة ( 2 ) محمد بن مسلم « قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة » ، ( والرواية مجهولة المسؤول ) ( 3 ) فيحتمل كونه غير إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم أربع ؟ قال : يسلّم ويصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف ، وفي معناها غيرها ، ويمكن حمل المقطوعة على من شكّ قبل إكمال السجود ، أو على الشك في غير الرباعية .

[ الثالثة . أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ]

( الثالثة . أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه ) أي ظنه ( إلى الثالثة عملا برواية عمار ) ( 4 ) بن موسى ( الساباطي عن الصادق عليه السّلام وهو ) أي عمار ( فطحيّ ) المذهب منسوب إلى الفطحية وهم القائلون بإمامة عبد اللّه بن جعفر الأفطح فلا
شرح
( 1 ) تقدم أن المشهور ذهب إلى البناء على الأربع ثم يأتي بركعتين من قيام بشرط أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين لموثقات عمار المتقدمة وجملة من النصوص الخاصة ، منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ؟ قال عليه السّلام : يسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء ) « 1 » . وذهب الصدوق في المقنع إلى بطلان الصلاة بهذا الشك لصحيح العلاء عن محمد بن مسلم ( سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ) 2 . ولكنه لا يقاوم ما تقدم من النصوص فلا بدّ من حمله على ما لو كان الشك قبل إكمال السجدتين أو طرحه . ( 2 ) أي مضمرة . ( 3 ) ولكن إضمارها لا يضر لأن أجلّة الأعيان كمحمد بن مسلم وزرارة لا يروون إلا عن المعصوم عليه السّلام . ( 4 ) وهي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 6 و 7 .