وإن شاء لا ، فلا يقتل الآمر » « 1 » .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ الطوسي : « وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل ، فقتله المأمور وجب القود على القاتل ، دون الآمر ، وكان على الامام حبسه ما دام حيّا ، فان أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء » « 2 » .
2 - أبو الصلاح الحلبي : « ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو اكراهه ، فالقود والقصاص مستحق عليه دون الآمر والمكره ، . . . ويخلّد الآمر والمكره الحبس ، حتى يموت » « 3 » .
3 - علي بن حمزة الطوسي : « وإن أمر عبدا صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القود ، وان كان مميزا كان القصاص على المباشر ، وإذا لزم القود المباشر ، خلّد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر ، خلّد المباشر في الحبس ، إلّا أن يكون صبيا أو مجنونا » « 4 » .
4 - السيد ابن زهرة : « والقود على المباشر للقتل دون الآمر به ، أو المكروه عليه ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه ، وقد روي : أنّ الآمر ان كان سيد العبد ، وكان معتادا لذلك قتل السيد ، وخلّد العبد في السجن وان كان قادرا قتل وخلّد السيد في الحبس » « 5 » .
5 - المحقق الحلي : « إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون الآمر . . .
وفي رواية علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت . . » « 6 » .
6 - وقال في المختصر : « ولو أكره على القتل ، فالقصاص على القاتل لا المكره ، وكذا
هامش
( 1 ) . المحلى 10 : 508 .
( 2 ) . النهاية : 747 .
( 3 ) . الكافي في الفقه : 387 - انظر المختلف 9 : 329 المسألة 30 .
( 4 ) . الوسيلة : 438 .
( 5 ) . غنية النزوع : 407 .
( 6 ) . شرايع الإسلام 4 : 199 .