2 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) : ان أبغض الناس إلى اللّه عز وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق . » « 1 »
ورواه في الدعائم بزيادة : « ومن ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله . » « 2 »
3 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب . » « 3 »
ورواه الشيخ في التهذيب . « 4 »
قال العلامة المجلسي : « حسن » « 5 » وقال والده : « في الحسن كالصحيح » « 6 » .
أقول : وهي كالرواية السابقة ، إذ في الذيل تعليل بقوله لأنه اعترف على العذاب ، والمعنى : ان الاعتراف لو كان عن التعذيب أو التخويف فلا أثر له شرعا .
4 - العلل : « وبهذا الاسناد - محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن ابان ، عن إسماعيل بن خالد - عن أبي جعفر ( ع ) : ان أول من استحل الامراء العذاب ، لكذبة كذّبها انس بن مالك على رسول اللّه ( ص ) : سمر يد رجل إلى الحائط ومن ثم استحل الامراء العذاب . » « 7 »
5 - التهذيب : « عنه ( أي محمد بن الحسن الصفار ) عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 260 ح 2 - انظر مرآة العقول 23 : 404 .
( 2 ) . دعائم الإسلام 2 : 444 ح 1551 - وعنه المستدرك 18 : 27 ح 1 .
( 3 ) . الكافي 7 : 223 ح 9 - وعنه الوسائل 18 : 497 ح 1 . علل الشرائع 2 : 535 الباب 323 ح 1 وبطريق آخر وعنه البحار 76 : 184 ح 7 .
( 4 ) . التهذيب 10 : 106 ح 28 .
( 5 ) . مرآة العقول 23 : 346 .
( 6 ) . روضة المتقين 10 : 236 .
( 7 ) . علل الشرائع 2 : 541 ح 18 - وعنه البحار 76 : 203 ح 1 .